التأشيرة لدخول تركيا

عدد المشاهدات : 262

كيف احصل على تأشيرة الدخول الى تركيا

يتوجب على كل الأجانب الذين يرغبون بدخول الأراضي التركية، الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا، من خلال المراجعة المباشرة شخصياً لممثلي تركيا في بلدهم، أو الحصول على تأشيرة الكترونية من خلال موقع الانترنت:

www.evize.gov.tr

وذلك تبعاً للبلد الذي ينتمون إليها. وإن كان القدوم إلى تركيا بغرض خاص كالتعليم أو الدراسة، يجب الحصول على تأشيرة خاصة بهذا الأمر من ممثلي تركيا في الخارج.

وعلى الأجانب الذين يريدون القدوم إلى تركيا بهدف العمل فيها، يجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول تركيا، مع إذن عمل من السفارات أو القنصليات التركية في الدولة التي يعيشون فيها. وفي أثناء التقديم للحصول على ذلك؛ ينبغي عليه إبراز الأوراق التي تثبت احتياج رب العمل في تركيا إلى هذا العامل الأجنبي.

الدخول إلى تركيا

إن الدخول إلى تركيا والخروج منها عبر البوابات الحدودية، يتم عن طريق إبراز جواز السفر أو وثيقة تحل محله.

التحقق من الوثائق

  1. يُلزم الأجنبي بإبراز جواز السفر أو أي وثيقة لموظفي التدقيق، عند الدخول أو الخروج من بوابات تركيا الحدودية.
  2. يمكن أن تنفذ عملية تدقيق وثائق العبور على الحدود، وعلى السيارات وهي في حالة مسير.
  3. يمكن أن يخضع الأجانب الموجودين في ساحات الترانزيت في المطار إلى عملية تدقيق لوثائقهم، من قبل الموظفين المسؤولين.
  4. عند دخول الأجنبي إلى تركيا؛ يتم التحقق من كون الشخص مشمولاً بأحكام المادة السابعة من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458. وهم:
  5. الأشخاص الذين لا يملكون جواز سفر أو وثيقة تنوب عنه، أو لا يملكون تأشيرة الدخول أو إعفاء من تأشيرة دخول أو إذن عمل، أو الأشخاص الذين يثبت أنهم قاموا بتزوير هذه الوثائق.
  6. الأشخاص الذين لا يملكون جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 60 يوماً من تاريخ انتهاء تأشيرة الدخول أو إعفاء تأشيرة الدخول أو إذن الإقامة.
  7. الأشخاص الممنوعين من دخول تركيا.

يوقف الأشخاص للتحقق من شموليتهم بأحكام المادة المذكورة لأربع ساعات كحد أقصى.

  1. الأشخاص الأجانب الممنوعين من دخول تركيا
  2. الأشخاص الذين لا يملكون جواز سفر أو وثيقة تنوب عنه، أو لا يملكون تأشيرة دخول أو إعفاء من تأشيرة الدخول أو إذن عمل، أو الأشخاص الذين يثبت أنهم قاموا بتزوير هذه الوثائق.
  3. الأشخاص الذين تكون صلاحية جواز السفر أو ما ينوب عنه، أقل من 60 يوماً من انتهاء تأشيرة الدخول أو إعفاء تأشيرة الدخول أو إذن الإقامة.

تمنع الفئات التالية من الأجانب من الدخول إلى تركيا:

  1. الأجانب الذين تكون صلاحية جواز السفر أو ما ينوب عنه، أقل من 60 يوماً من مدة تأشيرة الدخول المطلوبة.
  2. الأجانب الممنوعين من دخول تركيا.
  3. الأجانب الذين يرى أنهم يشكلون تهديداً للنظام أو الأمن العام في تركيا.
  4. الأجانب الذين يحملون أحد الأمراض التي يمكن أن تهدد الصحة العامة في تركيا.
  5. المتهمون أو المحكومون قضائياً الذين تعهدت الجمهورية التركية بإعادتهم إلى بلدانهم، وفق اتفاقيات مع دول أخرى.
  6. الأجانب الذين لا يملكون تأميناً صحياً، يشمل المدة التي سيقيمونها في تركيا.
  7. الأشخاص الذين لا يمكون أسباباً موجبة لدخول تركيا أو الانتقال إليها أو الإقامة فيها.
  8. الأجانب الذين لا يملكون مصدراً مادياً، يكفي معيشتهم طوال الفترة التي سيبقون خلالها في تركيا.
  9. الأجانب الملاحقون بسبب دين قانوني في تركيا، يندرجون ضمن الديون التي تمنع الدخول، ويمتنعون عن أدائه، أو الذين لا يقبلون دفع غرامات، تجاوز مدة الإقامة في تركيا.

ويتم منع هذه الفئات مع التحفظ على المشمولين بالفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأجانب والحماية الدولة (والتي تنص على استثناء الممنوعين من الدخول، في حال تقرر أن دخولهم أمر ضروري، ويتم ذلك بتقييم وزارة الداخلية).

طلب الحماية الدولية في تركيا

فإنه لا يمكن تطبيق الشروط التي تسمح للأجانب بدخول تركيا أو الخروج منها أو الإقامة فيها بشكل يمنع تقديم طلب الحماية الدولية لأي أجنبي.

وفيما يخص منع الدخول إلى تركيا :

يمكن للمديرية العامة للهجرة، أن تقوم بمنع الأجانب الذين يشكل دخولهم خطراً على الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة، من الدخول إلى تركيا، وذلك بعد الرجوع إلى الدوائر والمؤسسات العامة المعنية.

يصدر القرار بمنع الأجانب الذين تم ترحيلهم من الدخول إلى تركيا، من قبل المديرية العامة للهجرة أو من قبل قيادة الولاية.

إن المدة القصوى لمنع الدخول إلى تركيا هي خمس سنوات، ولكن في حال وجود تهديد حقيقي للنظام العام أو الأمن العام يمكن تمديدها لعشر سنوات إضافية كحد أقصى، وذلك بقرار من المديرية العامة للهجرة.

بالنسبة للأجانب الذين انتهت مدة تأشيرتهم أو إقامتهم، ثم تقدموا إلى قيادة الولاية بطلب الخروج من تركيا، قبل أن يتم كشف انتهاء المدة من قبل الجهات المعنية، هؤلاء لا يمكن لقرار منع دخول تركيا الصادر بحقهم أن يتعدى السنة.

بموجب المادة 56 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، لا يصدر قرار منع الدخول إلى تركيا بحق الأجانب الذين طلب منهم مغادرة تركيا، وقاموا بمغادرتها ضمن المدة المحددة لهم.

يمكن للمديرية العامة للهجرة أن تلغي منع الدخول إلى تركيا، ويمكن أن تمنح الأجنبي الذي صدر بحقه منع دخول إذناً بالدخول لفترة محددة، مع الاحتفاظ بقرار المنع.

إن الموافقة على دخول الأجانب إلى تركيا مشروط بموافقة مسبقة من المديرية العامة، ولأسباب تتعلق بالنظام والأمن العام.

التعليقات


لا يوجد

إذا أردت إضافة تعليق يرجى تسجيل الدخول